قانون نزع الملكية الجديد.. ضوابط تواكب النهضة العمرانية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
- لا يجوز النزع أو الاستيلاء المؤقت إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
- السجن 6 أشهر والغرامة 5 آلاف ريال لتعطيل تنفيذ القانون
اكتسب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الجديد أهمية في استحداث ضوابط أكثر فاعلية لضمان سرعة تنفيذ القانون وتنظيم القطاع العقاري والأراضي وتسريع عملية تحقيق المشاريع المرتبطة بالمصلحة العامة، فقد جاء القانون الجديد ليوضح إجراءات وتقرير صفة المنفعة العامة وأحكام الاستيلاء المؤقت على العقار والعقوبات المقررة على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام القانون، كما جاء ليسد الثغرات القانونية التي كشفها تطبيق القانون السابق ويضع قواعد قانونية جديدة تواكب النهضة العمرانية المتجددة وذلك من خلال 4 فصول و23 مادة تضمنها القانون.
وخص القانون وزير الإسكان والتخطيط العمراني بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
وعرَّف القانون نزع الملكية للمنعة العامة على أنه نزع الملكية العقارية كليا أو جزئيا أو نزع الحقوق العينية العقارية سواء كانت مملوكة لفرد أو لأشخاص اعتبارية عامة أو خاصة تحقيقا للمنفعة العامة بغرض إنشاء أو توسعة مرافق أو خدمات عامة أو الاستيلاء على العقار مؤقتا للمنفعة العامة.
كما أوضح بأنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه مؤقتا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا لأحكام القانون، كما لا يعتد بأي تصرفات تتم على العقارات بعد صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة ويجب على الجهة المعنية -وهي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة التي ترغب في نزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه مؤقتا للمنفعة العامة- إحاطة أمانة السجل العقاري في الوزارة بالعقارات التي شملها مخطط المرسوم لوقف أي تصرفات تتم عليها، وإخطار البلدية المختصة بعدم إصدار أي تراخيص في العقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
كما أشار القانون إلى أن تتولى الوزارة وضع أسس تثمين العقارات، على أن تتم مراجعتها كل 5 أعوام ميلادية، ويجوز اعتماد أسس تثمين خاصة بمشروع معيّن، متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي جميع الأحوال، يتم اعتماد أسس التثمين من مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وعن إجراءات تقرير صفة المنفعة العامة فقد ذكر القانون بأنه يجب على الجهة المعنية أن تتقدم إلى الوزارة ببيان واف عن المشروع، والغرض منه مع الخرائط المساحية للعقارات المطلوب نزع ملكيتها وحدودها وأرقامها، على أن يتم إخطار الجهات المختصة بموضوع الطلب، واعتماد المشروع من قبل الوزارة، ويجوز للجهة المعنية بعد صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة التنسيق مع الوزارة لدخول العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأنه.
ويجب على الوزارة إخطار ذوي الشأن كتابة قبل دخول العقارات المبنية أو التي عليها منشآت أو مزروعات أو أشياء ثابتة أخرى، ويحظر على ذوي الشأن إجراء أي إضافات أو تعديلات على العقار الذي تقرر نزع ملكيته من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة، وفي حال مخالفة ذلك لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، ويلتزم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وفي جميع الأحوال، يكون تقدير التعويض المستحق بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة.
ويعتبر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة ملغى إذا لم تتخذ الجهة المعنية بإجراءات نزع ملكية العقارات خلال 3 أعوام من تاريخ نشر المرسوم، دون الإخلال بالتعويض المستحق لذوي الشأن عن المدة التي منعوا فيها من التصرف بعقاراتهم، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ولحصر وتثمين العقار تشكّل الوزارة لجنة بقرار من الوزير كما تتولى الجهة المعنية حصر العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع، وإعداد كشوفات من واقع عملية الحصر تبيّن فيها العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع ومساحتها ومواقعها وأسماء ذوي الشأن، ومحال إقامتهم بالإضافة إلى إعلان ذوي الشأن بموعد عملية الحصر على النحو الذي تبينه اللائحة، وعليهم الحضور أمام الجهة المعنية في موقع المشروع للإرشاد إلى ممتلكاتهم، مصطحبين معهم ما يثبت ذلك.
وأفاد القانون بالتزام الجهة المعنية بأداء التعويض المستحق سواء كان نقديا أو عينيا، وذلك بعد اعتماد قرارات التثمين، وتخطر الوزارة ذوي الشأن لتسلم التعويض المستحق، ويكون أداء التعويض المستحق مبرئا لذمة الجهة المعنية، وتخطر الجهة المعنية ذوي الشأن بإخلاء العقارات التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة -دون الإخلال بحق الجهة المعنية في إخلائه بالطرق الإدارية التي تبينها اللائحة- على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها 6 أشهر من تسلم التعويض المستحق، مع وجوب تسليم ملكية العقار للوزارة، كما يجب أن تخطر الوزارة بالعقارات التي تم نزع ملكيتها.
كما يجب على الجهة المعنية تعويض ذوي الشأن في شكل فائدة سنوية من قيمة العقار المتأثر تضاف إلى التعويض المستحق، وذلك من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن كتابة بقرار التثمين، وحتى تاريخ تسلم التعويض المستحق أو إلغاء المشروع، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة، وفي جميع الأحوال، لا يستحق ذوو الشأن الفائدة إذا كان التأخير في تسلم التعويض المستحق راجعا إليهم. ويسري حكم هذه المادة بأثر رجعي على الحالات التي لا تزال قيد الإجراء.
كما تطرق القانون إلى إيضاح حالات الاستيلاء المؤقت على العقار التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني، وذلك فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء الترميم والوقاية وغيرها.
ويجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة كحالات الغرق أو الإعصار أو تفشي الأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار ما للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض ذوي الشأن عن مدة الحرمان من الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار مرسوم سلطاني بنزع ملكيته، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الاستيلاء على العقار، وتجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.
وفي العقوبات فقد أكد القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمتنع عن تنفيذ حكم من أحكام هذا القانون، أو يتسبب في تعطيل تنفيذ أي منها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمنفعة العامة نزع الملکیة على العقار من تاریخ على أن
إقرأ أيضاً:
وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الفرق بين "الإلغاء" و"التصعيد" في الطعون الانتخابية، موضحًا أنه يمثل فارقًا قانونيًا مهمًا ودقيقًا.
واستشهد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بحالة المرشح وليد شاكر في دائرة طلخا، قائلًا إن ما حدث هو "تصعيد" للمرشح وليس إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا لإجراء قانوني، يهدف إلى ضمان حق المتضرر في إعادة النظر وفق الأطر القانونية المُحددة، مما يحافظ على نزاهة المسار الانتخابي.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أن هذا التفصيل القانوني يحقق توازناً دقيقًا بين حماية حقوق المرشحين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للقانون.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المُختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، مُستندًا في ذلك إلى المادة 107 من الدستور.
وأكد أن غالبية الطعون التي تُحال إلى محكمة النقض هي تلك التي تُقدم بعد الإعلان الرسمي عن فوز المرشحين.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة التمييز بين مفهومين قانونيين آخرين، وهما "عدم قبول الطعن" و"عدم الاختصاص".
وقال: "عدم القبول يكون عندما لا يستوفي الطعن الشروط والشكليات القانونية المطلوبة، وعدم الاختصاص يكون عندما تقدم الجهة التي نظرت الطعن ليست هي الجهة المختصة به دستوريًا".
وشدد على أن المرشح الذي يرى نفسه متضررًا يمكنه تقديم طعنه إلى محكمة النقض خلال مهلة 30 يومًا من تاريخ نشر إعلان النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات القانونية المحكمة هي حماية حقوق جميع الأطراف وصون نزاهة الانتخابات، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بحكم القانون والدستور.
اقرأ أيضًا:
بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"
قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور صلاح فوزي الطعون الانتخابية المرشح وليد شاكر الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية