"الأقرب فالأقرب".. ضوابط نقل المعلمين والمعلمات قبل العام الدراسي الجديد 1447
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم إجراءات وآلية نقل المعلمين والمعلمات داخل القطاعات التعليمية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي الجديد 1447هـ.
ضوابط نقل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1447أوضحت الوزارة، في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، أنه يتم نقل شاغلي الوظائف التعليمية (من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية) من خلال إدارة الموارد البشرية قبل بداية العام الدراسي وأثناء العام والموازنة وفقاً لمفاضلة النظام الإلكتروني المعتمد وفق الضوابط التالية:
1- نقل من تكرر تكليفه أكثر من فصل دراسي لسد الاحتياج التعليمي إلى المدرسة المكلف إليها.
2- تضع إدارة الموارد البشرية خطة لإجراءات النقل والموازنة ورفع نسبة التخصصية وتحديد مدارس الوفر وآليات تسديد الاحتياج التعليمي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية خلال العام الدراسي.
3- نقل معلمي المدارس التي تم إغلاقها أو ضمها أو فصول الإسناد المحدثة وفق الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.
4- يتم تحديد الوفر من شاغلي الوظائف التعليمية، حسب الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة تقوم الموارد البشرية بتحديد الوفر وفق المصلحة التعليمية، وذلك باختيار المعلم الأعلى مفاضلة في حال وجود رغبة للنقل لمدرسة الاحتياج، ويتم اختيار الأقل مفاضلة في حال عدم وجود رغبة للنقل لمدرسة الاحتياج.
5- نقل الوفر من المتخصصين في تدريس مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، اللغة الإنجليزية) إلى المرحلة الابتدائية، وفقًا للاحتياج والموازنة الأقرب فالأقرب لرفع نسبة التخصصية.
6- نقل المتخصصات في التعليم العام (معلمات - تشكيلات مدرسية من مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل الدراسية الأخرى مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.
7- نقل المتخصصات في رياض أطفال (معلمات - تشكيلات مدرسية من مراحل التعليم العام (ابتدائي - متوسط - ثانوي) إلى مدارس مرحلة رياض الأطفال مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.
8- يتم إتاحة التقديم للنقل الداخلي على الاحتياج التعليمي فقط على مستوى شريحة أو مدرسة داخل كل قطاع تعليمي من خلال النظام الإلكتروني المعتمد بحيث لا يزيد عدد المنقولين عن 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع التعليمي، ويتم الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال احتياج إدارة التعليم.
9- يتم النقل أثناء العام الدراسي للموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع مدارس القطاع التعليمي أو لاستكمال تسديد العجز وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان في جميع المراحل.
10- توجيه المعلم المنهى تكليفه والعائد من التكليف في التشكيلات الإشرافية والمدرسية والتفرغ للدراسة، والإجازات بجميع أنواعها، والإيفاد للتدريس والدراسة والابتعاث، وبرامج التطوير النوعي.. الخ) أثناء العام الدراسي حسب الاحتياج التعليمي.
11- يكون التسديد وفقاً لنوع ومرحلة المؤهل والتخصص للمدرسة الموجه لها.
12- يكون التسديد بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية.
13- تأتي آلية تحديد نقل المعلمين من مدرسة لمدرسة أخرى داخل القطاع للحالات الآتية:
أ- نقل وفر المعلمين داخل القطاع حسب الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب، وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.
ب - الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس ونقلهم إلى المدرسة الأقرب فالأقرب داخل القطاع التعليمي وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان التعليمي.
14- عند إجراء النقل للموازنة يُراعى الآتي:
أ- أن يكون المعلم في مدرسته الأساسية زائداً وفق رتبته التعليمية بعد استكمال أنصبة زملائه.
ب - أن تزيد متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المراد النقل لها عن 75% من أنصبتهم التدريسية وفق رتبهم التعليمية.
15- تتم إجراءات الموازنة والنقل داخل القطاع.
16- يتاح للمنقولين التقدم بطلب نقل جديد بعد مضي ثلاث سنوات، ويجوز لصاحب الصلاحية الاستثناء من ذلك عند الحاجة
17- يكون توزيع شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين أو المعينين الجدد وفقاً للاحتياج والموازنة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
18- نقل معلمي الموهوبين تخصص موهبة وابتكار لسد الاحتياج في برامج الموهوبين من المدارس الأخرى، ومن ثم سد الاحتياج التعليمي في التخصصات الأخرى مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
19- نقل معلمي ذوي الإعاقة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس ولم يسند لهم نصاب تدريسي في فصول ذوي الإعاقة لتدريس فصول ضمن التعليم العام ويعاملون من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله.
20- نقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في فصول ذوي الإعاقة لتدريس فصول ضمن التعليم العام ويعاملون من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية.
21- تنفيذ النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد وفق المعيارية المعتمدة واحتياج قطاعهم التعليمي.
22- يتم التنفيذ من خلال إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم، ورفع تقرير بكافة الإجراءات المنفذة لوكالة الوزارة للموارد البشرية.
وزارة التعليمالعام الدراسي الجديدالعام الدراسي الجديد 1447قد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم وزارة التعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 1447 شاغلی الوظائف التعلیمیة المعلمین والمعلمات الاحتیاج التعلیمی الموارد البشریة الدراسی الجدید العام الدراسی التعلیم العام نقل المعلمین ذوی الإعاقة داخل القطاع من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.