صدى البلد:
2025-05-28@12:54:40 GMT

النواب يوافق على تعديل جائزة الدولة للمبدع الصغير

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الان  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020  فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ.

                                                                                    

ونص تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنيةبالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ علي عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقًا لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة.

وأضاف التقرير، تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، فضلًا عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة  كافة الحقوق له، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الإكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلًا عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

وتابع التقرير،: رؤى أيضًا تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،"، وذلك بالإبقاء على عبارة " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته "، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقًا وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعًا لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.

وثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير النواب مجلس النواب الاعلام لجنة الاعلام حنفى جبالى

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • «النواب» يوافق على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات