تعرف على ضوابط استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، حدد قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات فى الدعاية الانتخابية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تحذّر مرشحي البلديات: عدم استكمال التزكيات يعرضكم للاستبعاد
جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنبيهها للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، بضرورة الالتزام بتقديم التزكيات المطلوبة، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى استبعاد المترشح من القائمة النهائية.
وجاء في بيان المفوضية أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، والتي تشترط على كل مترشح تقديم تزكية من 25 ناخباً فقط من المسجلين في سجل ناخبي نفس البلدية، مع منع تكرار التزكية من قبل الناخب لأكثر من مترشح (فردي) أو أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
ودعت المفوضية جميع المرشحين إلى استكمال التزكيات المطلوبة باستخدام النماذج المعتمدة، وذلك خلال فترة توزيع بطاقة الناخب، مشددة على أن احترام هذه المتطلبات القانونية يمثل شرطاً أساسياً لضمان القبول في السباق الانتخابي.
ويأتي هذا التنويه في إطار سعي المفوضية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضبط شروط الترشح بما يتماشى مع القواعد القانونية والإجرائية المعتمدة.
هذا وتُجرى انتخابات المجالس البلدية في ليبيا بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضمن جهود دعم اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة، وتعد انتخابات المجموعة الثانية من البلديات جزءاً من خطة وطنية لإعادة تجديد شرعية المجالس المحلية، حيث يتم تنظيم العملية الانتخابية في دورات متتالية تشمل مختلف بلديات البلادـ وتخضع هذه الانتخابات للائحة تنفيذية رقم (43) لسنة 2023، التي تنظم شروط الترشح، الحملات الانتخابية، والطعون، وغيرها من الجوانب الفنية والإدارية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويُشترط للترشح تقديم تزكيات من ناخبين مسجلين ضمن نطاق البلدية المعنية، في محاولة لضمان الارتباط الشعبي للمترشحين، وتعزيز التمثيل المحلي الحقيقي.