أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي تضمن مجموعة من التسهيلات للمواطنين ، وذلك بعد ثبات التجربة العملية وجود بعض الإشكاليات في تنفيذ القانون السابق، والتصالح في مخالفات البناء يهم ملايين من المصريين لأنه يقنن أوضاع المباني المخالفة مع الحكومة بصورة تناسب كل الأطراف.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وبعد إعلان التسهيلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين حول ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها في حال رغبة أحدهم في إجراء تصالح في أحد الأبنية المخالفة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آليات إجراء تصالح، ومنها:

1- وفقا لقانون التصالح، يتم تقديم طلب تصالح للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.

2- الالتزام بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3- الالتزام بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.

4- ويجب على مقدم الطلب دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولا لـ2500 جنيه، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

5- حال قبول طلب التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

6- دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للمصالحة، ويمكن تقيسط قيمة التصالح على مدار 5 سنوات، وفقا للقانون الجديد.

7-يحصل مقدم طلب التصالح على قرار نهائي بتسوية المخالفات، وذلك بعد دفع قيمة التصالح المنصوص عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم. 

وينشر صدى البلد  أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب زيادة القيمة الايجارية البرلمان الحكومة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • الجديد: يجب ألا تزيد قيمة السحب اليومي من الماكينات عن 100 دينار
  • مناقشة إجراءات منح تراخيص البناء في المناطق المتداخلة بين مدينة البيضاء ومديرية ريف البيضاء
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • %15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • القحيز: لا إجراءات تعسفية ضد ماجد الجمعان دون مخالفات.. فيديو
  • ما قيمة معاش الأب المتوفى للابن؟ تعرف على الشروط والتفاصيل
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية
  • لتقديم الدعم اللازم..تضامن الجيزة تبدأ إجراءات لحصر ضحايا إنهيار مدخنة مصنع بالصف