قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء نصه كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان برقمي (8 مكرر و8 مكرر أ) إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصاهما الآتيان:

(مادة 8 مكرر):

ينشأ قطاع ضمن قطاعات الجهاز يتولى طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1967، وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساءها وإلغاءها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

(مادة 8 مكررا أ):

تلتزم وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 دون غيرها من الفئات الأخرى.

(المادة الثانية)

تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه والمتعلقة بالتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع فلسفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد صدور لائحتـــه التنفيذيـــة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن عددا من التقارير صدرت في الفترات الأخيرة تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول وعلى رأسها الكويت كونها تعالج العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مشاكل التوظيف ودعم القطاع الخاص لصغار المبادرين وترغيب المواطنين في التحرر من القطاع العام لكي تنهض الدولة بأفكار جديدة تسهم في بناء اقتصاد مواز بعيدا عن القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمصــدر وحــيد.

وفي ظل التهديدات العالمية لأسعار النفط واحتمالية تراجع أسعارها والطلب المتنامي على سوق العمل بالقطاع العام خلال الفترات المقبلة أعطت الدولة وأجهزتها مساحة مقبولة لكي يشارك الشباب الكويتي في استثمارات تثري الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل تحت مسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من القرارات والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة لفئة المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة، لكن ما زالت المنظومة لم تكتمل بتعديل خاص يوجه جزءا من الإنفاق الحكومي لأصحاب تلك الشركات المقيدة لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعــات الصغيــرة والمتوسطة والمبادريــن المسجلــين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

وقد أثبتت التجربـة أن مبادري المشروعـات الصغيــرة والمتوسطـة حرمـوا من مناقصات عدة بسبب المنافسة غير السوية من قبل الشركات الكبيرة التي تملك رؤوس أمــوال ضخمة تمكنها من تنفيذ تلك المشاريع بأقل الأرباح، ووصل الأمر إلى مزاحمة هذه الشركات لأصحاب المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطـة مشاريعهــم الأساسية كشاحنات الوجبات السريعة، وشركات توريد المواد الغذائية وغيرها.

وعليه، تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مكرر و8 مكرر أ) بهدف استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلين على البــاب الخامس من قانون التأمينــــات الاجتماعيـــة.

وتوكل لهذا القطاع المبين بالقانون مهام عدة تنحصر في طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادريـــن المقيدين لدى الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينـات الاجتماعيـــة وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها، وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه، مع إلزام وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادريـــن المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنميــة المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه دون غيرها من الفئات الأخرى.

ونص القانون على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتعلقة بالتنظيـــم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات، ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي، وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.

ما أسباب عدم تجديد عقد إدارة مراكز  الصحة المدرسية لطب الأسنان؟

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما أسباب عدم تجديد عقد وزارة الصحة مع جامعة فورسايث الأميركية المسؤولة عن إدارة مراكز الصحة المدرسية لطب الأسنان في جميع محافظات الكويت في الأربعين سنة الماضية حتى نهاية شهر سبتمبر 2023؟

2 – ما الشركة الوسيطة المتعاقدة مع وزارة الصحة وجامعة فورسايث الأميركية المسؤولة عن إدارة برامج صحة الفم والأسنان؟ وهل يوجد تعارض مصالح مع هذه التعاقدات؟ ومن الوسيط المحلي في الوزارة؟ وكم تبلغ نسبة عمولته عن كل عقد؟ يرجى تزويدي بجميع العقود الرسمية منذ بداية التعاقد حتى نهاية آخر عقد وتبعاتها مع وزارة الصحة.

3 – ما ملاحظات ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة على العقود خلال السنوات العشر الماضية؟ وهل اكتشفت شبهات أو فساد مالي وإداري في عقود التجديد في السنوات الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل شكلت لجنة تحقيق بهذا الشأن؟ وهل ثبت تقاعس اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل أحيل المتسبب به للتحقيق؟ وهل وقعت عليه عقوبات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على كل ذلك.

4 – ما فارق التكلفة المالية السنوية والآثار الجانبية على خزينة الدولة وعلى ميزانية وزارة الصحة بعد عدم تجديد عقد برامج الصحة المدرسية لطب الأسنان؟

5 – هل وضعت الوزارة خطة عمل للمرحلة الانتقالية بعد انتهاء عقد برامج صحة الفم والأسنان بشأن الأطباء والتمريض والإداريين والمراسلين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل الخطة كاملة، وعدد العيادات التي أغلقت في كل مركز، وما الأسباب التي دعت إلى هذا الإغلاق؟ هل حققت الوزارة مع المسؤول المتسبب بشأن هذا التقصير والإهمال في خدمة المرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل التحقيق ونتائجه.

6 – هل توقفت البرامج الإلكترونية (برنامج مواعيد الأونلاين للمراجعين، برنامج الملف الإلكتروني للمريض برنامج طلبيات المواد والأدوات.. وغيرها)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر الأسباب، وهل وفر القطاع برامج بديلة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالمعوقات والقصور الذي نتج في جميع مراكز الأسنان بناء على هذا التوقف.

7 – نمى إلى علمي تعيين أطباء أسنان وافدين بالتعاقد المباشر مع وزارة الصحة بعد عدم تجديد التعاقد مع جامعة فورسايث الأميركية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان الخبر صحيحا، فيرجى تزويدي بأعدادهم ومؤهلاتهم ومعادلة شهاداتهم وتراخيصهم الرسمية.

8 – عطفا على السؤال السابق، هل أخذ بالحسبان تطبيق سياسة التكويت والإحلال قبل تعيينهم؟ وهل توجد حاجة ماسة لذلك في ظل تخرج وتعيين أعداد كبيرة من أطباء الأسنان الكويتيين؟ وهل استعنتم بالأطباء الكويتيين في ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالأسباب.

9 – هل توجد مخاطبات رسمية بين غرفة التجارة الأميركية عن طريق سفارة الولايات المتحدة الأميركية موجه إلى وزارة الصحة الكويتية بشأن عقد برامج صحة الفم والأسنان؟ وما فحوى هذه المخاطبات والملاحظات المتعلقة بالخدمة؟ مع تزويدي بالمستندات الرسمية ذات الصلة، وما رد قطاع طب الأسنان على هذه المراسلات الدولية؟

10 – لماذا قررت وزارة الصحة وقف الاعتماد الكندي لجودة الخدمة الصحية في جميع مراكز الصحة المدرسية لطب الأسنان وعدم دفع الرسوم السنوية للمحافظة على الاعتماد الكندي؟ وهل أجري تحقيق في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر التحقيق وما انتهى إليه من توصيات أو قرارات والمستندات الدالة على ذلك -إن وجدت.

11 – هل خاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة وزارة الصحة وبالتحديد قطاع طب الأسنان بشأن العقد؟ وما السبب في تجاهل قطاع الأسنان لهذه المخاطبات؟ وهل تأخر الوزارة في الإجابة عن أسئلة الجهاز جعلها تضطر إلى تشغيل البرامج المدرسية قبل استكمال نقل عناصر الخدمة، ما أدى إلى تراجع في استقبال وعلاج المرضى وشكاوى قصور في تقديم الخدمة لهم؟ وهل شكلت لجنة للتحقيق من جانبكم في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بتفاصيل ونتائج التحقيق -إن وجد.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون التأمینات الاجتماعیة المشروعــات الصغیـــرة المناقصات العامة یرجى تزویدی وزارة الصحة عدم تجدید هذا الشأن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

 

توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة 


وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:

 

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.


-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.


-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.


-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.


-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.


-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.


-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.


-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تخريج المشاركات في برنامج "صحار الدولي" لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق مجموعة من المعايير .. «قطر للتنمية»: بدء التقديم على «قائمة التميّز»
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مناقشة تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاعي الطاقة والمعادن
  • بحث تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة والمعادن