استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.           

رئيس لجنة التعليم: جامعة القاهرة الدولية إنجاز عظيم وكيل التعليم بالغربية يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين

وقال الدكتور سامي هاشم: مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري  بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

وقال سامي هاشم: يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین لجنة التعلیم

إقرأ أيضاً:

حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة

صراحة نيوز-حَصرت الحكومة، عبر مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025، تقديم خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بـ “جهات محددة فقط” ذات خبرات علمية وعملية في المجال، بعد أن اشترطت المادة 9 من المشروع عدم السماح لأي جهة أخرى بتقديم هذه الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص.

ويأتي هذا التشديد التنظيمي في إطار ضبط دقة المعلومات الجوية الحساسة وضمان سلامة قطاعات الملاحة الجوية والبحرية والعمليات العسكرية ونظم الإنذار المبكر.

وتنصّ المادة التاسعة من مشروع القانون على أنه “لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص”.

الحكومة، وافقت الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية، لغايات تنظيم عملية التنبؤات الجوية وإصدار النشرات المتعلقة بها في ظل عدم وجود تشريع ينظمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقعات جوية من جهات غير مختصة تتضارب مع المعلومات والتحذيرات الناتجة عن الجهات صاحبة الاختصاص، ووفقا لأفضل الممارسات.

وأيضا؛ من شأن التعديلات تحسين عملية التنبؤ الجوي، وتعزيز مصداقيتها، وحصرها بالجهات المختصة ذات الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال، وبشكل يسهم في رفد الجهود الرسمية ويتكامل معها، ودعم منظومة الإنذار المبكر في المملكة، وتحسين إجراءات الاستعداد لأي طارئ ينجم عن الأحوال الجوية.

ويُظهر مشروع القانون اتجاها حكوميا واضحا نحو تنظيم شامل لقطاع الأرصاد الجوية، من خلال تعريف دقيق للمهام ومجالات العمل، وتحديد الإدارة التابعة لوزارة النقل باعتبارها الجهة الرسمية المختصة والمرجع الوطني المعتمد في المملكة لإصدار النشرات الجوية والإنذارات العامة.

وينص المشروع على أن الإدارة تتولى تشغيل شبكة الرصد الجوي، وإصدار النشرات اليومية والتحذيرات، وإدارة السجل المناخي الوطني، وتقديم خدمات الأرصاد للجهات الرسمية والخاصة.

ويشمل المشروع أيضا وضع معايير فنية لمحطات الرصد والأجهزة، والإشراف على مراكز الرصد التابعة للقطاع الخاص للتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب إنشاء مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية وتعزيز قدرات البحث العلمي.

كما ينظم مشروع القانون طبيعة البيانات الجوية، حيث يصنفها إلى بيانات مفتوحة متاحة مجانا، وبيانات تقدم مقابل رسوم، وأخرى مقيدة تتصل بالأمن والسلامة، مع منح موظفين مختصين صفة الضابطة العدلية للتحقق من الالتزام بالأحكام.

وتاليا؛ مسوّدة مشروع قانون الأرصاد الجوية، المنشورة على ديوان التشريع والرأي

قانون الأرصاد الجوية رقم ( ) لسنة 2025

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة النقل.

الوزير: وزير النقل.

الإدارة: إدارة الأرصاد الجوية في الوزارة.

الأرصاد الجوية: العلم المعني بدراسة الغلاف الجوي وحركته بما في ذلك التأثيرات ذات الصلة بطبقة الهواء المحيطة بسطح اليابسة والمسطحات المائية، والقيام بعملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية.

الطقس: حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية قصيرة.

المناخ: متوسط حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية طويلة.

الرصد الجوي: عملية رصد ومتابعة ومراقبة وقياس أو تقدير عنصر أو أكثر من عناصر الطقس وإصدار تقاريرها.

المحطة الجوية: موقع مخصص لرصد عناصر الطقس والمناخ والظواهر الجوية.

النشرة الجوية: تقرير رسمي تصدره الإدارة حول حالة الطقس المتوقعة.

الإنذار المبكر: التنبيه أو التحذير الصادر عن الإدارة بشأن وقوع ظواهر جوية خطرة.

الظواهر الجوية الخطرة: أحداث جوية أو مناخية تتسم بحدة غير مألوفة، مثل: العواصف، السيول، موجات الحر، الصقيع، العواصف الرملية أو الثلجية.

بيانات الأرصاد: السجلات والمعلومات والتقارير والنشرات المتعلقة بالطقس والمناخ.

خدمات الأرصاد: أي خدمة أو منتج تقدمه الإدارة (نشرات جوية، بيانات، استشارات، خرائط، تدريب).

الرسوم: المقابل المالي الذي يُستوفى مقابل خدمات الأرصاد.

مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية: مركز يتبع الإدارة يختص بالتدريب والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

المادة 3- الإدارة هي الجهة الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية في المملكة، وتُعتبر المرجع الوطني المعتمد في هذا المجال.

الفصل الثاني: الأهداف والمهام

المادة 4- يهدف هذا القانون إلى:

تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وضمان دقة النشرات والإنذارات الجوية.

المساهمة في حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.

دعم التنمية المستدامة من خلال خدمات الأرصاد الجوية.

الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

المادة 5- تختص الإدارة بما يلي:

تشغيل وصيانة شبكة وطنية للرصد الجوي والمناخي.

إصدار النشرات الجوية اليومية والإنذارات المبكرة.

حفظ وإدارة أرشيف المناخ الوطني.

تقديم خدمات الأرصاد للجهات الرسمية والخاصة.

إجراء الدراسات والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.

التنسيق مع الجهات الوطنية في حالات الطوارئ والكوارث.

المادة 6- الاختصاصات الإضافية للإدارة

تختص الإدارة بإضافة إلى المهام المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي:

1. اعتماد المواصفات الفنية للأجهزة ومحطات الأرصاد والمعايرة الدورية لها لضمان دقة البيانات وصحة القياسات.

2. الإشراف على نشاط المحطات الخاصة ومراكز الرصد التابعة للقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني للتحقق من التزامها بالمواصفات الفنية والمعايير الدولية.

3. إعداد وإصدار “السجل المناخي الوطني” وحفظ البيانات المناخية الرسمية للمملكة وتحديثها بشكل دوري وإتاحتها للجهات ذوات العلاقة.

الفصل الثالث: مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.

المادة 7- ينشأ ضمن هيكل الإدارة مركز يسمى (مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية)، يتولى المهام التالية:-

تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية.

إعداد برامج تدريبية وفق المعايير الدولية.

التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

إجراء الدراسات التطبيقية والبحوث العلمية.

تنظيم ورش عمل ودورات تخصصية.

الفصل الرابع: النشرات والخدمات

المادة 8- الإدارة هي المرجع الوطني الوحيد للنشرات الجوية والإنذارات العامة.

المادة 9- لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الارصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص.

المادة 10- تصنَّف البيانات وخدمات الأرصاد إلى:-

بيانات مفتوحة متاحة مجانًا.

بيانات تقدم مقابل رسوم.

بيانات مقيدة تتصل بالأمن والسلامة.

المادة 11- تُحدَّد تفاصيل تصنيف البيانات والخدمات وآليات الحصول عليها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.

الفصل الخامس: الموارد المالية

المادة 12- تتكون الموارد المالية المتعلقة بعمل الأرصاد الجوية من:

المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للإدارة.

الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة.

المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

الفصل السادس: الرقابة والعقوبات

المادة 13- يمنح موظفون يحددهم الوزير صفة الضابطة العدلية للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون.

المادة 14- تُحدَّد بنظام خاص العقوبات والجزاءات المترتبة على:

إصدار نشرات أو تحذيرات جوية مضللة أو غير مرخصة.

تعطيل أو إتلاف محطات الرصد.

مخالفة شروط ترخيص خدمات الأرصاد.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 15- التمثيل الدولي والاتفاقيات

تتولى الإدارة:

1. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

2. متابعة التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات الوطنية ذات العلاقة.

3. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أو إبرام مذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المختصة في هذا المجال، وفقًا للتشريعات النافذة.

المادة 16-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

نظام ترخيص مقدمي خدمات الأرصاد.

نظام رسوم خدمات الأرصاد.

نظام المخالفات والعقوبات.

المادة 17- يُلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
  • قانون الحيوانات الخطرة يلزم المُربين بالإبلاغ خلال 7 أيام
  • عبدالله المغازي: لا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين
  • كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
  • الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • نقابة الصحفيين تبحث فرص الاستثمار على أراضيها وتشكل لجنة لمتابعة المشاريع