قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، جاء قانون لجوء الأجانب والذي صدق عليه الرئيس السيسي، لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
و منح قانون لجوء الأجانب ، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئين، منها حقهم في التعليم والرعاية الصحية .
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون على أن "يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
كما يكـون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
اشتراطات تقديم طلب اللجوء للأجانب
يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي التعليم الرعاية الصحية طلب اللجوء مجلس النواب قانون لجوء الأجانب اللجنة المختصة طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.