أصدرت محكمة القصرين الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن بحق عمدة مباشر لمهامه في إحدى عمادات معتمدية تالة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد ارتكاب "أمر موحش" ضد رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر لـ"موزاييك"، أن المحكمة قد أذنت بإبقاء 3 أشخاص من المشتبه فيهم في القضية ذاتها، في حالة سراح.

إقرأ المزيد الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا لمناسبة عيد "ثورة 17 ديسمبر" يشمل 951 محكوما

هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالعمدة المذكور، منتصف الأسبوع المنقضي، من أجل شبهة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".

بدوره، قرّر والي القصرين، بعد الاحتفاظ بالعمدة المباشر لمهامه منذ ما يفوق الخمسة أعوام، إعفاء العمدة المذكور من مهامه.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن الشبهات تتعلق بمحادثات بين العمدة المشتبه فيه ومجموعة من الأشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فترة زمنية سابقة.

بدوره ذكر موقع "باب نت" أن التوقيف بالسجن بحق العمدة كان بسبب دعوته إلى العصيان المدني فضلا عن تدوينات نشرها الموقوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: موزاييك

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قيس سعيد منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي

إقرأ أيضاً:

نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون اتصال بالإنترنتطريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنتالإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصرستارلينك يغزو الأجواء العربية.. كل ما تحتاج معرفته عن الإنترنت الفضائيتبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • «داخل المسجد النبوي».. أحمد سعد يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • ردة فعل مؤثرة لطفلة على مفاجأة عائلتها بمناسبة تخرجها .. فيديو
  • رسالة مفتوحة من إعلامي تونسي إلى الرئيس سعيّد: أوقف الانحدار.. واحمِ الحريات
  • فضيحة في إسطنبول.. القبض على المتهم قبل انتشار الفيديو
  • أزال الوشم واتجه للكعبة.. القصة الكاملة لتصدر أحمد سعد مواقع التواصل
  • سلا: توقيف قاصر بعد سياقة استعراضية متهورة تهدد الأمن العام
  • الحكماء.. والفضائح العائلية
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • مقاطع فاضحة .. القبض على فتاتين في فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل
  • بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد