تجديد حبس ميكانيكي لاتهامه بسرقة دراجات نارية بالأميرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية ، حبس ميكانيكي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاط اجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الاميرية ،
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط "ميكانيكى" – له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى ، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سئ النية" عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميكانيكي سرقة الدراجات
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».