5 مستندات للحصول على ترخيص انتظار المركبات.. بينها الشهادة الصحية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، داخل مركز سقارة، دورة لتدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، على قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، إذ تُصدر الرخصة لتنظيم انتظارالمركبات لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وفي حالة الرغبة في تجديدها، يجرى التقدم إلى اللجنة المختصة، بطلب على النموذج المعد لذلك، خلال آخر شهر في مدة الترخيص، ومن حق اللجنة سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا حال الإخلال بأي شرط.
ومن المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظارالمركبات، إلى اللجنة المختصة، ما يلي:
- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية إذا كان غير حاصل على مؤهل.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطي أي مواد مخدرة.
قانون تنظيم انتظار المركباتوأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات، أنّ اللجنة المختصة تتسلم طلب الترخيص، وتعطي له رقمًا مسلسلًا، ويُودع مع المستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويُسلم طالب الترخيص، إيصالًا بذلك، وإذا اتضح للجنة، عدم استيفاء طالب الترخيص، المستندات المطلوبة، يُخطر على عنوانه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا وإلا حُفظ الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تنظيم انتظار المركبات قانون السايس انتظار المرکبات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على عددًا من المواد المنظمة لتسوية المنازعات العمالية وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بحقوق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت المادة (213) على سريان أحكام القانون على أي نزاع يخص شروط أو ظروف العمل أو التشغيل، بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والعمال أو ممثليهم.
وبحسب المادة (214)، فإنه في حال فشل المفاوضات خلال شهر، يحق للطرفين أو أحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
وفي إطار التوفيق، ألزم القانون الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، على أن تُخطر الأطراف قبل الجلسة بثلاثة أيام، وفقًا للمادة (215).
ويتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة في حال نجاح التوفيق، طبقًا للمادة (216)، وإن لم تُسفر الجهود عن اتفاق خلال 21 يومًا، يجوز إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، كما ورد في المادة (217).
مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصةوأُنشئ بموجب المادة (218) مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة، ليضم قسمين للوساطة والتحكيم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هيكله ونظامه المالي.
ويعد المركز قوائم الوسطاء والمحكمين وفق شروط محددة، أبرزها المؤهل، حسن السيرة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز التدريبات والاختبارات، بحسب المادتين (221) و(226).
كما ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات نظر النزاع وإصدار الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة، خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا.
أما بشأن الإضراب، فقد كفلت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، بشرط تنظيمه عبر النقابات وإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل كما نصت المادة (232)، وجرى حظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).
وفيما يخص الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، حددت المواد (236) إلى (240) الشروط والضوابط، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مع بيان الأسباب والمعايير، ومراعاة التشاور مع النقابات عند تحديد العمال المتأثرين.
كما ألزمت هذه المواد بالحصول على موافقة اللجنة المختصة خلال 45 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا.
اقرأ أيضا:
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء ضوابط الإضراب والإغلاقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك