المؤبد لقاتل زوجته وابنه في الأردن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأربعاء، حكما بالأشغال المؤبدة بحق شخص متهم بقتل زوجته وابنه داخل مزرعة في محافظة جرش.
وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، حيث جرمت المتهم الموقوف على ذمة القضية منذ أيلول/سبتمبر 2022، بجناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات.
وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدين المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر.
وبحسب القرار فإن الجريمة حدثت داخل مزرعة المتهم في جرش، عندما حضرت زوجته المغدورة برفقة ابنها المغدور، وبسبب خلافات عائلية وقعت بينهم، أقدم المتهم على إطلاق النار من "سلاح بومبكشن" على ابنه وزوجته ليرديهما قتيلان، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بعدم نشر معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق الأولي.
يشار إلى أن قرار المحكمة قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجنايات الكبرى محكمة الجنايات الكبرى سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
أرقام مرتبطة بخلية المرج الإرهابية بعد سجن المؤبد والمشدد للمتهمين.. تفاصيل
سطرت محكمة الجنايات، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها...
ـ الرقم "19".. ويشير لعدد المتهمين في القضية.
ــ الرقم "2"... ويشير لرقم الدائرة الثانية إرهاب التي تنظر القضية.
ــ ارقم "11".. ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد.
ـ الرقم "6".. ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.
ـ الرقم "3".. ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة