حكم شراء الذهب بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، حيث إن بيع وشراء الذهب يعد من التعاملات التي يتعلق بها الكثير من الأحكام؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.
أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة
بيع الذهب المصنوعقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.
وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع الذهب بالتقسيط دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان ..الأزهر للفتوى يوضح
قالت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على استفسار ورد من سيدة تسأل عن حكم امتلاك حماتها مفتاح منزلها ودخولها بدون استئذان.
وفي تصريحاتها التلفزيونية اليوم ، أوضحت أبو قُورة أن للمنزل حرمته وخصوصيته، ولا يحق لأي شخص، مهما كانت صلته، أن يدخل بيتًا دون إذن من أهله، حتى لو كان بحوزته مفتاح.
وأكدت أن هذا التصرف يتعارض مع ما دعا إليه الإسلام من آداب راقية في التعامل، مستشهدة بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من تعليمات صريحة حول الاستئذان قبل الدخول.
وبيّنت أن حرمة البيت تشمل كل من يقيم فيه، مشيرة إلى أن حتى أهل المنزل أنفسهم يُستحب أن يستأذنوا من بعضهم عند دخول الغرف، وذلك التزامًا بأدب الإسلام وحفاظًا على الخصوصية.
ونصحت السائلة بالتعامل مع الموضوع بهدوء وحكمة، مؤكدة على ضرورة عدم الظن السيئ بالحماة، إذ من الممكن أن يكون تصرفها نابعًا من عدم علم بالحكم الشرعي، وليس من نية سيئة. ودعتها إلى الحديث مع زوجها حول الأمر، وإبلاغه بتلك الآداب الإسلامية، ليتحدث مع والدته بأسلوب لطيف ولبق.
واختتمت الدكتورة إيمان أبو قُورة حديثها بدعوة السائلة إلى التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذا لزم الأمر، للحصول على دعم شرعي وأسري يساعد في تهدئة الأمور وحل النزاع بما يرضي الله عز وجل.
هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق
قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في مداخلة تليفزيونية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين من محافظة الفيوم، حول تصرف زوجته أثناء الخلافات الزوجية، حيث ترفع صوتها وتسيء في أسلوب الحديث، مؤكدًا أنه لا يرغب في الطلاق بل يسعى لحل جذري للمشكلة.
وفي ردها، أوضحت الدكتورة إيمان أن سلوك الزوجة المتمثل في رفع الصوت أثناء الشجار يُعد أمرًا غير مقبول شرعًا ولا يليق بالأخلاق الكريمة، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع المبادئ التي أرساها الإسلام في حسن المعاشرة والاحترام المتبادل داخل الحياة الزوجية.
وشددت على أن الطلاق لا يجب أن يكون الخيار الأول، بل يجب اللجوء إلى التفاهم والتروي وضبط النفس كسبيل لإدارة الخلافات، لافتة إلى أن إدارة الخلاف بحكمة تُعد مفتاحًا أساسيا لاستمرار العلاقة الزوجية على أساس من المودة والتفاهم.