بغداد اليوم تنشر اسماء المديرين العامين الذين ثبتهم مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، اسماء الوجبة الثانية للمديرين العامين الذين تم تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء.
للإطلاع على الأسماء أضغط هنـــــــــــــــــا
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، تثبيت وجبة جديدة من المدراء العامين في مؤسسات الدولة.
وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان، أن مجلس الوزراء قرر في "مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.