بغداد اليوم -  بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، اسماء الوجبة الثانية للمديرين العامين الذين تم تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء.

للإطلاع على الأسماء أضغط هنـــــــــــــــــا

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، تثبيت وجبة جديدة من المدراء العامين في مؤسسات الدولة.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان، أن مجلس الوزراء قرر في "مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

رئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامةعودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحةالإدارية العليا تتلقى 200 طعن على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابدعاية اإنتخابية .. القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة في انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النوابوفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات«الوطنية للانتخابات»: استقبال 53 شكوى في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولىارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام الإدارية العليا لـ60وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العقوبات دستورية عدم دستورية موظف عام سب موظف عام

مقالات مشابهة

  • مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل
  • اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
  • اليوم..إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة المخدرات
  • اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
  • الفجر تنشر نتيجة الحصر العددى لإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتغيير اسم جامعة قنا
  • اسماء عبدالعظيم تكتب: محراب الفساد.. حين تتقدّم «الأوراق على الإنسان»
  • اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
  • العراق يتراجع عن تجميد أموال الحوثي وحزب الله والسوداني يطالب بالتحقيق