القضاء يلزم ترامب بدفع 400 ألف دولار لصحيفة نيويورك تايمز
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سرايا - حكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحفيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.
وكان ترامب قد رفع شكوى في سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز"، متهما 3 صحفيين يعملون بالصحيفة الأميركية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه.
وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر ترامب بدفع المبلغ بالكامل.
وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته.
وجاء في التحقيق أن ترامب "تلقى في الواقع من والده على مدار عدة سنوات، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب". وطالما أكد ترامب أنه "صنع نفسه بنفسه".
إقرأ أيضاً : القسام: أجهز مجاهدونا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر شرق خانيونسإقرأ أيضاً : القسام: مقتل عدد من الجنود باستهداف قوة صهيونية شرق خانيونسإقرأ أيضاً : نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية تجمع معلومات عن قادة "حماس" وتقدمها لإسرائيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
هل يلزم الحائض غسلا إذا أصابتها الجنابة؟
هل يلزم الحائض غسلا إذا أجنبت أو نحو ذلك؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور حماد الشريف وقال إذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحداً. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم