المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ فطاطري لاتهامه بالإتجار في الهيروين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، خالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لفطاطرى، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 23917 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "تامر س ع"، 39 سنة، فطاطرى، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيضا "سكين" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحا أبيض، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وكان ممسكا بيده سلاح أبيض "سكين"، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 21 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على مبلغ مالى.
وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الإتجار في الهيروين السجن المشدد جنايات بنها حوادث مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
التجار يواجهون عقوبة الحبس وغرامة 500 جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
واجه قانون العقوبات جرائم تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية بالحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 344 من القانون العقوبات، على أن كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.