رئيس جامعة القاهرة يلتقي العاملين والمرضى بمركز قصر العينى للتأهيل البصري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، العاملين بمركز قصر العيني للتأهيل البصري، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى. وقد وجه الدكتور الخشت بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.
جاء ذلك خلال جولة له مفاجئة، تفقد فيها العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.
وأطمأن رئيس الجامعة على توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية المُقدمة بالعيادات، وقرر صرف مكافأة للأطباء والتمريض تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.
كما
جدير بالذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي تضم عيادات في تخصصات متعددة مثل أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام والصدر وجراحات السمنة والمناظير وجراحة الأوعية وأمراض العصبية وطب الأورام وجراحة القلب والصدر والتناسلية وجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم والجلدية والسكر والغدد الصماء وجراحة التجميل والأشعة التداخلية وأمراض الدم والتغذية والتخسيس والرمد والمسالك وأمراض الكبد وأمراض الروماتيزم.
IMG-20240121-WA0006 IMG-20240121-WA0004 IMG-20240121-WA0003 IMG-20240121-WA0005 IMG-20240121-WA0001 IMG-20240121-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصي الإجراءات الجراحة العامة الخدمات الطبية الدكتور محمد عثمان الخشت العيادات الخارجية المستشفيات الجامعية جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.