نائبة التنسيقية تطالب بخطة للترويج للسياحة البيئية والاستشفائية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بخطة للترويج للسياحة البيئية والاستشفائية، وأكدت أهمية الاستدامة في صناعة السياحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وبشأن سبل تعزيـز الجـذب السياحي لجمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، بحضور الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وقالت نائبة التنسيقية: «نظراً لأهمية الموضوع خاصة في ظل التطورات الجارية على الصعيد المحلي والدولي من ارتفاع الوعي والاهتمام بالاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية، ولعلنا شهدنا خلال الفترة قبيل مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ كيف كان الاهتمام بتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة من خلال الاهتمام بعملية فصل المخلفات وتحول المنشآت السياحية إلى استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وغيرها من أوجه الاستدامة في النشاط الاقتصادي».
وتابعت: «ومن هذا المنطلق أرجو من الحكومة توضيح خططها فيما يتعلق بامتداد هذا العمل إلى باقي الوجهات السياحية المصرية»، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالاستدامة؛ فالوزير لم يتحدث عن كود الوزارة في الاستدامة بالمدن الأخرى، وماذا بعد شرم الشيخ، مشددة على أن صناعة السياحة تحتاج للاستدامة، وتابعت: «كنت أتمنى أن يلقي الوزير الضوء على هذا الموضوع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صناعة السياحة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.