المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تزوير قيد عائلي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية، ونسبها طفلة إلى طليقها بعد انفصالها عنه بـ 6 سنوات.
وفقا لأوراق القضية رقم 21980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا يفيد تزوير قيد عائلي.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء توجه «أ. م. ش» مهندس، إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي فوجئ بنسب طفلة له على غير الحقيقة.
وتوجّه المذكور إلى مكتب صحة مينا البصل فتبين استصدار طليقته «ن. ع. أ» ربة منزل، وثيقة زواج حديثة من قطاع الأحوال المدنية وتسجيل الطفلة باسمه بموجب إقرار موقع منها بصمًا وتوقيعًا باستمرار العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة، إذ جرى تطليقها عام 2016.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاًلـ7 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهمين بتزوير محررات رسمية بالقاهرة
المشدد 3 سنوات لـ متهم بتزوير محررات رسمية في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الإسكندرية جنايات الإسكندرية قيد عائلي تزوير محررات
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.