نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بشأن إنشاء عدد من محاكم بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 20/12/2023.

الجريدة الرسمية

ونصت المادة الأولى على إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية، تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرهما العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

ونصت المادة الثانية، تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية - تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية - وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة - ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

الجريدة الرسمية

وتنص المادة الثالثة على أن تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية و تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة، على أن يكون مقرها في العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

الجريدة الرسمية

كما نصت المادة الرابعة، على أن تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصها، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

وجاءت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

ونصت المادة السادسة، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الإثنين 1 من يناير الجاري 2024، تحريرا في 21/12/2023.

اقرأ أيضاًوزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري

رئيس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية في مشروعات قوانين جذب الاستثمار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار عمر مروان حوادث الاسبوع محاكم القاهرة وزير العدل الوادی الجدید وزیر العدل وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا


تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.


وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
‌ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

طباعة شارك تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
  • وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
  • وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مصنع بمدينة السلام
  • نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مدرسة تكنولوجيا التعدين التطبيقية
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد
  • ضبط شاب روّج لأسلحة البيضاء عبر الإنترنت في الوادي الجديد
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا