بعد قليل.. محاكمة متهم في «خلية السويس» الإرهابية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية السويس الإرهابية.
بعد قليل.. محاكمة متهم بـ خلية السويس الإرهابيةوكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.
فيما بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.
بعد قليل.. محاكمة 14 متهمًا في قضية «خلية المطرية الثانية»
كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة الثلاثاء 23 يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم خلية السويس الإرهابية متهم بـ خلية السويس الإرهابية محاكمة متهم بـ خلية السويس الإرهابية
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمتهم بقضية خلية السويس الإرهابية
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم بتأييد السجن المؤبد لمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين فى ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.
مشاركة