المشدد 7 سنوات لعاطل ومسوق عقاري لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالخصوص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطل ومسوق عقاري، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بالخصوص.
أحالت النيابة العامة المتهمين "إسلام. أ. م"، 21 سنة، عاطل، "مصطفى. م. س"، 25 سنة، مسوق عقاري، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص
تبين أنه في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص، شرعا المتهمين في قتل المجني عليه "أيمن أحمد" عمدًا - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه إثر مشادة كلامية، أشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة الشروع في قتل شخص الخصوص
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية