غدا.. محاكمة عاطل بتهمة قتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا 28 يناير2024م، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها.
طلع قتلها في الشركة لسرقتهاالبداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المحاكمة.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
اقرأ أيضاًإصابة 4 في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمحول كهرباء بالمنيا
مصرع طفل سقط عليه سور مدرسة في سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حدائق القبة حوادث قتل موظفة جثة موظفة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد مهران و28 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب لـ 16 يونيو
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسين إبراهيم مهران، صاحب المركز الأكاديمي الدولي لإعداد القادة، و28 متهمًا آخرين، بتهمة تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 16 يونيو لحضور باقي المتهمين لتلاوة أمر الإحالة في مواجهتهم وللإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بقرار الإحالة، بأنهم في غضون الفترة من 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ وأُخَر بجمهورية مصر العربية، الأول حتى التاسع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة السلطات العامة ومؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العشرين وحتى الأخير، بأنهم شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، تهمة ارتكاب عمل إرهابي، بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد في إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وأخرجوا جانبًا آخر من السوق المصرفية داخل البلاد، لخفض موارد واحتياطي البلاد من تلك العملات، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية وبالاقتصاد الوطني، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال ومستندات وملاذ آمن، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، واستمرار التدبير الاحترازي المقرر على المتهمين من الثاني حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة أيضًا بإلقاء القبض على المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع عشر، والتاسع والعشرين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.