تصريح صادم من برلماني بشأن قانون "الإيجار القديم" (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم.
"إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانونوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".
وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن تقدمه الحكومة إلا لما تكون استعدت ودرسته بكافة إحصائياته".
سبب تأخر الحكومة في تقديم المقترحواستطرد "فور عرضه على مجلس النواب لا بد أن تعمل دراسة ومناقشة مجتمعية على ما قدمته الحكومة بعد عرضه على اللجان المختصة وسيتم تناوله بشدة دقيقة وصولا إلى مقترح منبثق من مقترح الحكومة".
وأردف "قد يكون صدر بعض الأحكام لحالات فردية، ولكن الحكم غير نافذ على الجميع وأشوف أن سبب تأخره بسبب الأزمات الحالية ولكنه سيكون من الأولويات بمجرد أن يأتي وسيكون محل اهتمام لأنه سيكون تاريخي وكل الناس منتظراه وسنعطي مساحة كبيرة للناس لمناقشته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب خيري رمضان لجنة الإسكان طارق شكري قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.