تأجيل محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة في الشرقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ارجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، جلسة محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة بالقوة داخل وسيلة مواصلات بدائرة مركز ديرب نجم، لجلسة 25 فبراير المقبل للمرافعة، وعمل مواجهة بين المتهم والمجني عليها.
تعود أحداث القضية رقم 21417 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3686 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من «ح.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، « السيد. ب. ع» 38 عاماً، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح، وتبين قيامه بملامسة مناطق عفتها، قاصداً من ذلك هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريات المباحث الأجهزة الأمنية منيا القمح تأجيل جلسة محاكمة جنايات الزقازيق ديرب نجم دیرب نجم
إقرأ أيضاً:
ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على هواتف المتهمين بالادعاء كذبا بأنهم محبوسين داخل سجن.
كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز وقيامهما بتوجيه بعض عبارات السب ضد رجال الشرطة.
بالفحص تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو وأقر بتحصله على مقطع الفيديو من الهاتف المحمول الخاص بعمه (سائق) والذى قام بتصويره بالمشاركة مع أحد أصدقائه "تم ضبطه" إبان فترة دراستهما بإحدى المدارس الثانوية منذ عدة سنوات بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بغرض المزاح .. وقام بنشره بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.