عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.


وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.


وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.


وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء المسؤولیة الطبیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا للحج تعقد اجتماعاً موسعاً لتقييم موسم حج هذا العام ١٤٤٦هـ
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إنهاء أزمة طبيب الجراحة بقوص
  • بيان عاجل من نقابة أطباء قنا بشأن إنهاء أزمة طبيب جراحة قوص
  • “شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
  • طبيب يحدث أزمة في قنا والنقابة العامة تتدخل.. القصة الكاملة
  • أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة عيادة قنا
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية