حكم صيام من بقي في فمه ماء الوضوء وابتلعه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه ؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
وأشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على أن العبرة في فساد الصوم بالداخل إلى جسم الصائم إنما هو بتحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظن وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: فلا يفسد الصوم.
ومَن بقي في فمه بلل بعد وضوئه مختلطًا بريقه، وابتلعه وهو صائم، فصومه صحيح، ولا شيء عليه، حيث نص الفقهاء على ذلك؛ لأن ابتلاع كلِّ ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق.. لا يفسد صومه] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 426- 427، ط. دار الفكر): [ص: (وغالب من مضمضة أو سواك) ش: قال الشيخ زروق في "شرح الإرشاد": وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء، لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية، فإنه لا يضر] اهـ.
وقال العلَّامة نور الدين الشبراملسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 166، ط. دار الفكر): [لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه؛ لعسر التحرز عنه اهـ. ابن عبد الحق] اهـ.
وقال الشيخ البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 371، ط. دار الكتب العلمية): [أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة: لم يفطر)؛ لأنه واصل بغير قصد، أشبه الذباب] اهـ.
وبناء على ذلك: فإن ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی فمه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يقول صاحبه إنه يرغب في معرفة حكم الجمع بين صيام الأيام البيض ونية كفارة اليمين، لأنه يجد صعوبة في أداء الكفارة وحدها، ويتمنى أن يجمع بين أجر التطوع وإسقاط الكفارة في صوم واحد.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هذا الأمر جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يشرك السائل النيتين معًا قبل الدخول في الصوم؛ أي ينوي صيام الأيام القمرية بنيّة التطوع، وفي الوقت نفسه ينوي صيامها كفارة لليمين.
وأوضح أنه إذا لم تُشرك النية منذ بداية الصيام، فإن الصوم يُحسب نافلة فقط، وتظل الكفارة قائمة لم تسقط عن صاحبها.
حكم الجمع بين أكثر من نية في الصيام
وتلقى شيخ من شيوخ الإفتاء سؤالًا آخر يقول صاحبه إنه يريد صيام أيام القضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال، وسأل هل يمكن الجمع بين النيتين؟ فأوضح أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية الست من شوال، وأن الأمر صحيح شرعًا، لكن الأفضل والأكمل أن يفصل المسلم بين الصومين حتى يحصل على الثواب الكامل، سواء بدأ بالقضاء ثم الست، أو صام الست ثم قضى ما عليه.
وأشار المفتي إلى أن نية صيام الستة من شوال يمكن إنشاؤها حتى وقت الظهر ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا، لأن صيام التطوع يسمح بتحديد النية في وقت متأخر من النهار، على عكس صيام الفريضة الذي يشترط فيه تحديد النية قبل الفجر.
حكم الصيام بنية عن رمضان الماضي والحاضر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه إنه يريد صيام يوم واحد بنيتين: الأولى قضاء عن رمضان الماضي، والثانية صيامًا عن رمضان الحالي، فهل يصح؟ وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز ذلك نهائيًا، لأن صيام رمضان عبادة واجبة مضيقة لا يدخل معها أي نية أخرى في وقتها ولا يصح الجمع بينها وبين قضاء سابق.
حكم صيام يوم عرفة بنية القضاء
وسأل آخر عن إمكانية صيام يوم عرفة بنيّة قضاء يوم من رمضان، وهل يحصل على ثواب عرفة إذا جمع النيتين؟ وأوضحت دار الإفتاء أن مذهب الشافعية يجيز الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة، وأن الصائم يحصل على ثواب التطوع، لكن ليس الثواب الكامل الخاص بمن خصّص صومه ليوم عرفة وحده.
واستدلت بما ذكره الإمام الرملي في «نهاية المحتاج» حول حصول المسلم على ثواب النافلة إذا صام القضاء أو النذر في أيام فاضلة، مع نقص في كمال الثواب.