300 جنيه بدل مخاطر المهن الطبية و130 للسهر.. «الصحة» تزف بشرى سارة للأطباء والتمريض
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيادات المقررة فى الرواتب لأعضاء المهن الطبية تشمل زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه شهريا، وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلي أن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف القيادية والتي تبدأ من 665 جنيها، وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014.
وقال إن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقا لآخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023.
وأوضح أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيها، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيها في اليوم، ويتم تحديدها، وفقا لفئات الاستشاري، والأخصائي، ومساعد الأخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وأخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة حسام عبد الغفار زيادة الأجور مخاطر المهن الطبية رفع الحد الادنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.