يعتبر الطلاق حدث مؤلم ومعقد للزوج والزوجة، ويعانى الأطفال من تبعاته، فليس من السهل فقدان الترابط الأسرى، ومن أبرز الأزمات التى تنعكس على الأطفال - صراع الحضانة والرؤية- فيجد الأبناء أنفسهم فى دوامة تحديد محل السكن والشخص الذى من المفترض أن يراعهم ومواجهة الخلافات التى تحدث بين الأب والأم، وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حرمان الحاضن من رعاية الصغار، وتصنيف القانون للواقعة هل هى احتجاز أو اختطاف.

ماذا قال القانون؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحضانة القيام على شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلى له، ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.

وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل :-

1-حال إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3-إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما.

اختطاف أم احتجاز؟

الأب قانونًا يعتبر الولى الطبيعى للصغير مما يجعل الواقعة لاصطحاب الصغير مانعا لاكتمال أركان جريمة الخطف، ولكنها فى الوقت نفسه تعرضه للمسألة القانونية، ولكن إذغ تخلل واقعة -الاصطحاب- عنف من قبل الأب أى تمت بالقوة واستخدم الأب مواد تعرض الصغير للخطر أو رافقه أخرين خلال الواقعة بدخول منزل الحاضنة بالقوة أو تحت التهديد أو أقتحم المنزل أثناء غياب الحاضنة فإن ذلك بمثابة انتهاك حرمة ملك الغير والقانون يلاحق-مرتكبى الواقعة- بالحبس والغرامة.

العقوبة القانونية

ووفقا للقانون فأنه يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بأحد هاتين العقوبتين.

كما وضع القانون عقوبة قتحام مكان مأهول بالسكان واستخدام القوة واستخدام مواد تؤثر على السلامة الجسدية للصغار تصل عقوبتهم للسجن المشدد وفقًا لنص المادة 288 والتى تنص علي" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنة 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اختطاف احتجاز الحضانة الخلافات الأسرية الطلاق محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات

قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.

بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابيةالوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.

وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.

وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.

وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.

طباعة شارك مجلس النواب النواب 2025 المشهد السياسي القانون الدستوري الوطنية للانتخابات

مقالات مشابهة

  • "قضايا المرأة" تقدم ندوات توعوية لطلاب و خريجي كليات الحقوق حول قوانين الأحوال الشخصية 
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • بعد طلبه العفو.. نتنياهو بين النجاة الشخصية والانهيار السياسي
  • خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل
  • ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟
  • 30 ألف جنيه تنقذ الملاك الصغير
  • يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية
  • حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة