يعتبر الطلاق حدث مؤلم ومعقد للزوج والزوجة، ويعانى الأطفال من تبعاته، فليس من السهل فقدان الترابط الأسرى، ومن أبرز الأزمات التى تنعكس على الأطفال - صراع الحضانة والرؤية- فيجد الأبناء أنفسهم فى دوامة تحديد محل السكن والشخص الذى من المفترض أن يراعهم ومواجهة الخلافات التى تحدث بين الأب والأم، وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حرمان الحاضن من رعاية الصغار، وتصنيف القانون للواقعة هل هى احتجاز أو اختطاف.

ماذا قال القانون؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحضانة القيام على شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلى له، ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.

وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل :-

1-حال إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3-إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما.

اختطاف أم احتجاز؟

الأب قانونًا يعتبر الولى الطبيعى للصغير مما يجعل الواقعة لاصطحاب الصغير مانعا لاكتمال أركان جريمة الخطف، ولكنها فى الوقت نفسه تعرضه للمسألة القانونية، ولكن إذغ تخلل واقعة -الاصطحاب- عنف من قبل الأب أى تمت بالقوة واستخدم الأب مواد تعرض الصغير للخطر أو رافقه أخرين خلال الواقعة بدخول منزل الحاضنة بالقوة أو تحت التهديد أو أقتحم المنزل أثناء غياب الحاضنة فإن ذلك بمثابة انتهاك حرمة ملك الغير والقانون يلاحق-مرتكبى الواقعة- بالحبس والغرامة.

العقوبة القانونية

ووفقا للقانون فأنه يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بأحد هاتين العقوبتين.

كما وضع القانون عقوبة قتحام مكان مأهول بالسكان واستخدام القوة واستخدام مواد تؤثر على السلامة الجسدية للصغار تصل عقوبتهم للسجن المشدد وفقًا لنص المادة 288 والتى تنص علي" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنة 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اختطاف احتجاز الحضانة الخلافات الأسرية الطلاق محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

تفاصيل مشروع القانون


وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.


كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

 

واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.


كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • ندوة قانونية ونفسية تبحث استقرار الأسرة الكويتية في “نزاهة”