«الإسكان» تعلن عن طرح تكميلي لوحدات «جنة» في 4 مدن جديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، وكذلك طرح تكميلي لـ839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 مترا بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، وذلك للذين لم يحالفهم الحظ.
ويخضع تخصيص الوحدات الجديدة لنظام القرعة العلنية اليدوية، من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكتروني للبنك، اعتباراً من يوم الأحد 3 من مارس القادم 2024.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير الماضي حتى 16 من فبراير الجاري، وكذلك الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني «online».
كانت «الوطن» انفردت أمس بنشر تفاصيل الطرح التكميلي الجديد لوحدات الإسكان بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وأسيوط الجديدة والعبور الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط الجديدة التعمير والإسكان السادس من أكتوبر القاهرة الجديدة القرعة العلنية المجتمعات العمرانية الجديدة أسبقية الحجز أسعار لم یحالفهم الحظ
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.