ننشر تفاصيل تعديلات قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .
ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان لجنة الصحة الدكتور اشرف حاتم تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة أعضاء المهن الطبیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
النواب يُدخل تعديلات على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.
وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، حيث يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
وأصبح نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
"وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
"ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
اقرأ أيضًا:
ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ
موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
يوم على الافتتاح
أخبار مهرجان الجونة
المزيدأخبار
المزيدإعلان
"النواب" يُدخل تعديلات على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
29 19 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك