50% خصومات للرحلات السياحية للمسنين وركوب مجاني لوسائل النقل الأمن في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
اهتم مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التضامن الاجتامعي والتشريعية، بتوفير الرفاهية وا لراحة للمسنين، والزم جهات الدولة بالعمل على توفيرها للمسن بمختلف اشكالها.
أخبار متعلقة
110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
فنصت المادة 29 على أن «تلتزم وزارة السياحة والاثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشأتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بأتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر .
كما ألزمت المادة 30، كافة المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية انفسهم ورفاهيتم والاستغلال الامثل لقدراتهم
فيما نصت المادة 31 على أن «تلتزم وزاره النقل وهيئاتها المختصة بإتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الأمن للمسنين مجانا
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حماية المسنين دخول المناطق الاثرية الرحلات السياحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين الرحلات السياحية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.