افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: احتكار السلع حماية المستهلك مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • تصل للحبس.. عقوبات التسول ومضايقة المواطنين خلال احتفالات العيد
  • عقوبتها تصل إلى الإعدام.. احذر استخدام الألعاب النارية في العيد
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟
  • اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • لص الدراجات النارية: كنت أسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟