سرقوه و أنهوا حياته| المتهمون بقـ.تل جواهرجي بولاق يواجهون هذه العقوبات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لقي صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا يدعى الخواجة حسني الخناجري مصرعه ، إثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآله حاده ليسقط جثة هامدة، كما تمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل، ولاذو بالهرب.
في سياق متصل ، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل .
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
لا يفوتك||
وتنص المادة رقم 240 من القانون السابق ذكره، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محل مجوهرات بولاق الخواجة حسني الخناجري جثة أجهزة الأمن بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.
وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد 214 و215، بينما نصت المادة 213 على عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية تعادل المبلغ محل الجريمة، وقد تصل إلى أربعة أضعافه، مع إمكانية مصادرة المبالغ والأشياء محل المخالفة.
وتؤكد المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، ما يعزز من جدية تطبيق العقوبات وحماية النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على السوق المالية، وضمان سلامة العمليات النقدية، ومنع الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.