عضو بـ«الشيوخ»: مليون قطعة أثرية مصرية موجودة في المتاحف العالمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب إنَّ هناك آثار مصرية بالخارج خرجت قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، والذي ينص على حق البعثات الأجنبية في الاحتفاظ بالآثار المكتشفة دون استردادها مرة أخرى لأنّها غير مسجلة في الدولة المصرية، مؤكّدًا أنَّ نسبة الآثار التي جرى استرجاعها من الخارج والمسجلة بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ليست بكبيرة.
وأضاف «جلال» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أنَّ عدد القطع الأثرية المصرية الموجودة في متاحف العالم يصل إلى مليون قطعة، لافتًا إلى أنَّ هناك تعنتًا من الدول الخارجية في استرجاع الآثار المصرية مرة أخرى، بسبب اشتراطها أن يكون الأثر مُسجلًا.
اتفاق لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصريةوأكّد «جلال» أنَّه فيما يخص الاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة، فهناك حتى الآن مفاوضات معهم ليدخل المواطن المصري بشكل مجاني أو مخفض في أيام معينة، لافتًا إلى أن التواصل يكون مع المتاحف المخصصة بالكامل للحضارة المصرية، مثل متحف تورينو في إيطاليا والذي يوجد به 30 ألف قطعة آثار مصرية، ومتحف الدولة للفن المصري في ميونيخ بألمانيا والذي به 8 آلاف قطعة.
وأوضح أنَّ الجالية المصرية في إيطاليا توصلت منذ سنوات لاتفاق مع متحف تورينو الإيطالي حول دخول المتحف بشكل مجاني، مشددًا على أهمية مشاهدة المصريين للآثار القديمة الموجودة في دول العالم لتعميق الهوية المصرية للقائمين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار المصرية الآثار
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.