السومرية نيوز – محليات


أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".




الى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات ينقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (٨٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨ /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

كما نص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه:

يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3:

أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»

تهور السائق.. إصابة 8 عمال في حادث تصادم مروع بزراعي المنيا

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تؤكد لشفق نيوز حضور جميع الدول العربية قمة بغداد
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • مقتل عنصرين إجراميين فى مداهمة الداخلية لبؤرة مخدرات
  • حشيش وهيروين.. إحباط ترويج مخدرات بـ 5 ملايين جنيه في الوادي الجديد
  • ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه
  • «عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
  • الإطاحة بـ”شبكة مخدرات” وتاجري أسلحة في بغداد
  • نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية