حبس سنة وغرامة 3 آلاف جنيه لهذه المخالفات.. النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًّا أو منتهية التراخيص؛ من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه أن اللوحات المعدنية ملك للدولة ويتم تصنيعها محليًّا، كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفي ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقالت اللجنة: ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها، وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (٣٣، ٦٥، ٨١)، ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور؛ للتأكد من صلاحيتها فنياً، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المخالفات طوفان الأقصى المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها
وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
محظورات قانون الري الجديد
1- يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.
2- يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.
5- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.
عقوبات المخالفينيعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.