نائب يعلق على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية شايع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علق النائب علاء الحيدري، اليوم الاحد، على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية احمد شايع. وقال الحيدري في تغريدة له، "سنسلك الطرق القانونية في الطعون والتمييز التي حدثت بمحاكمة اسرع من البرق بحق ضباط قيادة شرطة البصرة في قضية المدان الهارب احمد شايع، والذين لا صلة لهم بحادثة تهريب المدان".
واضاف، ان "الجميع يعلم كيف تم تهريبه من قبل ضابط المركز الموقوف حالياً على ذمة التحقيق حيث ان اللجنة الوزارية كانت قراراتها تعسفية وغير منطقية واكيدا سيكون لنا موقف من هذا التعسف بالقرارات والاحكام في لجنة الامر النيابي 88 بعد اكمال اجراءات الاستضافات والتقصي".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:
أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.
ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة
ثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
رابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
خامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنه
سادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محکمة قوى الامن الداخلی بالسجن المشدد لمدة
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام 3 آخرين بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، والادعاء بكون الواقعة حدثت أثناء التحضير للانتخابات بمدينة بلقاس بالدقهلية.
حقيقة الواقعةبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبا "مصابا بجرح وإشتباه نزيف بالمخ) "توفى لاحقاً" ، وبتاريخ 2 الجارى تبلغ للمركز من (والد المصاب) بتضرره من قيام (3 أشخاص) بالتعدى بالضرب على (نجله) بإستخدام عصا خشبية مُحدثين إصابته المشار إليها ، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول أولوية المرور.
أمكن تحديد وضبط المتهمين (3 طلاب – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود علاقة للواقعة بالإنتخابات البرلمانية بمدينة بلقاس بالدقهلية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.