الشاباك والجيش يؤيدان فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
شكّل نقاش حكومة الاحتلال حول قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة الأمنية، فقد أشار رئيسي "الشاباك" و"الأركان"،إلى عدم اعتراضهما على القانون، وعرّفا العقوبة بأنها "أداة رادعة للغاية".
يارون أفراهام، مراسل الشئون الحكومية للقناة 12، كشف أن "رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، ديفيد زيني، فاجأ الأوساط السياسية والأمنية عندما شارك في نقاش لمجلس الوزراء حول عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية، عندما أعلن لأول مرة أن الجهاز يدعمها، بزعم أنها أداة رادعة للغاية، وقد مثّلت تصريحاته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه، وادعى أنه من وجهة نظر الجهاز ستساهم العقوبة في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تنشأ حول اختطاف المستوطنين والجنود اليهود".
ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أننا أمام قانون تاريخي مهم سيجلب الردع، ويمنع الفلسطينيين من الاستمرار في اختطاف الجنود والمستوطنين، فيما وجه الوزير ديفيد أمسالم سؤالا إلى زيني: "هل سيضيف القانون ردعًا؟" فأجابه: نعم، هذه الأداة رادعة للغاية، لا أخوض في اعتبارات السياسة أو القانون، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة".
أما ممثل "الجيش"، فتحدث عن موقف رئيس الأركان أيال زامير، قائلا إن "نهجه لا يمنع إقرار قانون عقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين، هذا هو موقفنا، وهذا رأي رئيس الأركان، يُؤيد الجيش إدخال مبدأ التقديرية، وألا يكون الحكم إلزاميًا، مما دفع سكرتير الحكومة يوسي فوكس للتساؤل عن مدى صحة أو خطأ إدخال مبدأ التقديرية، وألا يكون الحكم إلزاميًا، فيما دعا بن غفير لأن يكون الحكم إلزاميًا في المقام الأول".
وأوضح أن "النائب العام ومكتبه لن يطلبوا إصدار عقوبة الإعدام، حتى لو أصدرنا لهم تعليمات، فإنهم سيُخبروننا أنه لا يُسمح لنا بالتدخل في سياسة العقوبات، لكني لا أثق بهم".
وأشار الكاتب إلى أن "هذه هي مبادئ قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائيةـ حيث سيُطبق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، وسيتم فرضه بأغلبية بسيطة، دون تقديرية أو إمكانية استئناف، وستُنفّذ مصلحة السجون الحكم في غضون 90 يومًا عن طريق الحقنة القاتلة، ووفقًا للمقترح، ستكون عقوبة الإعدام إلزامية في حالات مُعينة".
أمير فوكس من معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أكد أن "هذا القانون سيطرح مشكلة دستورية، وقد أُبطلت في المحكمة العليا، لأنه لا يوجد في أي مكان في العالم الديمقراطي يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويجب أن يكون للمحكمة أو النيابة العامة دائمًا حرية تقديرية في طلب الحكم، وهذا هو النوع من الأمور التي تميل المحاكم لرفضها، إذ لا توجد عقوبة كهذه في الدول الديمقراطية التي تطبقها مثل الولايات المتحدة، ولا وجود لها حتى في إسرائيل التي تطبق عقوبة الإعدام على النازيين، حيث تُعتبر أقصى عقوبة، لكنها ليست إلزامية".
وأضاف أن "مشروع القانون يستهدف، وفقًا للوثيقة التي نشرها عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب العصبة اليهودية، الفلسطينيين الذين قتلوا يهودا فقط، وبالتالي فإن هذا البند لن يصمد أمام التدقيق القانوني نظرًا لمسألة التمييز، خاصة في سياق جريمة جنائية تُعاقب بعقوبة الإعدام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية قانون الشاباك قانون الشاباك دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لحصار سرقات الآثار وتأمين التراث المصري.. وعقوبات رادعة للمخالفين
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين.
وتقدم سليم بـ 6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها وهى :
1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.
2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.
5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.
6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان التمويل المستدام دون تأخير.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.