زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن مستشارين بمجلس بجهة الرباط سلا القنيطرة “إتهموا” رئيس المجلس رشيد العبدي بإخفاء وثائق مالية تتعلق بأنشطة أعضاء المكتب المسير للجهة ورفض عرضها خلال انعقاد دورة المجلس الجهوي الأسبوع الماضي.

وإتهم الأعضاء رئيس المجلس بعدم تمكنيهم من الوثائق المالية المتعلقة ومن مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين.

وفي سياق متصل، استنكر مستشارو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لهم من عدم تمكين أعضاء المجلس من مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين (أكتوبر 2023 ومارس 2024)، وتقرير اجتماع المكتب مع رؤساء الفرق ورؤساء اللجان، وتقارير اجتماعات جميع اللجان المنعقدة، مع تسلم الوثائق المالية خلال انعقاد أشغال الدورة”.

في ذات السياق، كشف مصدر من داخل مجلس جهة الرباط سلا القنطيرة، أن “عددا من الأعضاء استفادوا من تعويضات عن تنقل وسفريات إلى الخارج كانت محطة انتقادات في صفوف المستشارين”.

وأشار المصدر أن “أحد نواب الرئيس يتقاضى ما ينهاز 8 ملايين سنتيم شهريا كمجموعة مداخيل يتسلمها على إثر وظيفتهم الرسمية وتعدد مناصبه بالجهة” .

يشار إلى أن المرسوم رقم 2.16.495 خصص لرئيس الجهة تعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.

ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.

في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.

أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.

واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة  موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: جهة الرباط

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

تنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب شروط التشغيل شروط التوظيف

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقرر تكليف رئيس وزراء جديد مهمته إجراء الانتخابات ويفتح باب الترشح ليومين إضافيين
  • البرهان يتراجع عن قرار و يسحب صلاحيات عن أعضاء في مجلس السيادة بينهم العسكريين
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصدر مرسوماً دستورياً بتعيين أعضاء بمجلس السيادة
  • "مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية ويُجيز أدوات متابعة
  • السيد فهد يؤكد دور "الشورى" في التنسيق مع الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
  • يجري مباحثات ولقاءات.. رئيس مجلس الشورى يصل مصر في زيارة رسمية
  • «الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى مصر في زيارة رسمية
  • مجلس الأمن: تلقينا تقارير موثوقة عن سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات طرابلس
  • قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل