تعرف على كيفية تشكيل الجمعية العمومية للغرف السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
نصّ مشروع قانون انشاء الغرف السياحية الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الاجراءات لتشكيل اجمعية العمومية للغرفة السياحية ومدة عملها وموعد اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس ادارة الغرفة .
أخبار متعلقة
نائبة: مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية
نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار
نائب: الاعتماد على النظام الإلكتروني بالمحاكم يحقق طفرة في إنجاز القضايا
ونصت المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
وحددت المادة 11 موعد انعقاد اجمعية العمومية ونصت على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
وحدد ت المادة 12 اختصاصات الجمعية العمومية ونصت على أن «تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.
3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.
4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
و نصت المادة 13 على أن «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الغرف السياحية انشاء الغرف السياحية الاتحاد العام للغرف السياحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة على الأقل على أن
إقرأ أيضاً:
منشآت مخالفة على النيل.. القانون الجديد يواجهها بالحسم والإزالة
شدد قانون الموارد المائية والري على مواجهة جميع المنشآت المخالفة والعشوائية المقامة على ضفاف النهر وفرعيه، مؤكدا أن الإزالة الفورية هي مصير أي بناء أو نشاط يتم دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.