خطفا طالبا لخلافات مع والده..المتهمان يواجهان هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف طالب الزيتون عقوبة الخطف قانون العقوبات الإعدام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.
صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.
تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.
وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".
وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.