إحالة المتهمين بالتعدي على قوات الشرطة بجزيرة الوراق للجنايات
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة يإحالة المتهمين الـ 10 المعروفين بتشكيل عصابي للتعدي علي قوات وزارة الداخلية لمنعهم من القيام بعملهم في إزالة المباني المخالفة وممارسة البلطجة واستعراض القوة و قطع الطرق والمخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وأخرين مجهولون استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة وهم مجموعة من الضباط برتب مختلف ومجندين وأفراد القوة المرافقة لهم وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم و هو تنفيذ قرار الإزالة الرقيم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة بأنه لسابق علمهم بموعد تنفيذ قوات الأمن قرار الإزالة أنف البيان بالقوة الجبرية نسجوا اتفاقًا جنائيا فيما بينهم للتصدي للقوات ومنعوهم
من أداء عملهم وأنفذوه بأن أغلقوا الباب المؤدي والمنافذ والشوارع لمحل تنفيذ قرار الإزالة واضعين سيارات لتكون حائط صد لمنع القوات من مباشرة عملها المكلفة بها بموجب أمر الخدمة الصادر من مدير أمن الجيزة، وما أن حاولت القوات الدلوف إلى محل تنفيذ
قرار الإزالة المار بيانه حتى تمركزوا أعلي السيارتين وانقضوا عليهم مشهرين في وجوهم أسلحة عصي زجاجات فارغة - حجارة - أسلحة خرطوش وألقوا صوبهم الزجاجات الفارغة والحجارة حال التعدي عليهم باستخدام العصي فأحدثوا بهم الاصابات قاصدين منعهم من تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان، إلا أنهم لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفة قوات الأمن علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما دبروا وشاركوا - وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه ان يجعل
السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص حال حملهم أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و قد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به
الجريمة محل الاتهام الأول عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شغب عنف تجمهر الوراق جزيرة الوراق الداخلية الوراق قرار الإزالة
إقرأ أيضاً:
إلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.. براءة شقيقين من تهمة الشروع في القتل بالمنيا
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يقضي بقبول الطعن المقدم من شقيقين، وإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات الصادرة بحقهما سابقًا، والحكم ببراءتهما من تهمة الشروع في قتل آخر.
قضت هيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل من "عبد الرحمن. م. ع" وشقيقه "مصطفى"، المقيمين بمركز مغاغة، حيث أصدرت حكمها بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات التي كانت قد صدرت ضدهما، وبراءتهما من الاتهام الموجه إليهما بالشروع في قتل شخص آخر في نطاق مركز مغاغة خلال عام 2025 الجاري.
عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحى السيد عبد العزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغنى ومحمد مصطفى هارون، قامت الهيئة باستعراض قرار الإحالة والحكم السابق الصادر قبل أن تصدر حكمها النهائي حضورياً ببراءة المتهمين.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في قتل شخص آخر، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات، وتمت محاكمة المتهمين وصدر ضدهما حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وعلى إثر ذلك، تقدم المتهمان بالطعن على الحكم، لتعقد المحكمة جلستها اليوم التي انتهت بصدور حكم البراءة من الاتهام الموجه إليهما.