من الذين سيستفيدون من العفو العام في الأردن؟ وبماذا يختلف عن العفو الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، أحمد الطبيشات، أن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاصا أو جرائم محددة.
وأكد الطبيشات خلال مداخلته في برنامج عبر إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا عبر قانون يمر بجميع مراحل التشريع المتبعة، مشيرا إلى أنه من الأصول الدستورية والقانونية أن يشمل جميع القضايا الجزائية، باستثناء القضايا التي تمس أمن الدولة.
وأشار الطبيشات إلى أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس الأعيان، وأنه من المرجح ألا يختلف كثيرًا عن قانون العفو العام لعام 2019.
وأكد أن مجلس النواب والأعيان، لديهما الحق في إلغاء بعض الفقرات في المشروع، سواء بإضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو بإلغاء بعضها لتصبح غير مشمولة.
وأكد الطبيشات أن هذا العفو الملكي سيعطي الفرصة لإعادة الاندماج للكثيرين الذين خرجوا عن المسار الصحيح، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الأفراد الشخصية.
استثناءات في القانونمن جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن العفو العام الذي أعلن عنه الملك عبدالله الثاني، سيكون شاملا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
وأضاف أبو زيد أن القانون سيستثني بالتأكيد بعض القضايا مثل قضايا المخدرات والسلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقوقهم، مؤكدا أن العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.
وأشار إلى أن القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنها حق للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل مع اللجنة القانونية النيابية لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن آخر تحديث لعدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية تقارب 185%.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم.. مواعيد آخر جلسات الاستماع قبل التصويت على القانون
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية:
- الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم.
- الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتُراعي الصالح العام دون انحياز، بما يُعزز السلم المجتمعي ويراعي ضمير الوطن والمواطن.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة:
تضمنت أبرز البنود الواردة بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة، والذي يخضع حاليًا للنقاش المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النقاط التالية:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا بالمدن والأحياء، و500 جنيه بالقرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
4- انتهاء جميع عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل بالقانون الجديد.
5- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، مع تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء.
6- توفير وحدات بديلة للمستأجرين (سواء بالإيجار أو التمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
7- إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد.