نص شهادة مجري التحريات في قضية شقيقة نيرة أشرف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة اشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال مجرى التحريات
نص شهادة مجري التحريات
يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بإرسال رسائل نصية إلى الشاهدة الأولي و الشاهد الثاني عبر تطبيق تيك توك و موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طالبا الزواج من الشاهدة الأولى والتهديد بقتلها حال الرفض
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها
كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها اشرف احمد غريب ، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١١٤٧٧٦٨٢٢٠) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعي فيس بوك الزواج المحاكمة الجنائية شقيقة نيرة أشرف
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة