سرقا الأبواب الحديدية من العقارات بمدينة نصر.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة الأبواب الحديدية من العقارات بأسلوب الخلع في مدينة نصر.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بمنطقة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع".
واعترف المتهمون بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .
فقد تم ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل).. وإعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.
وضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وكذا ضبط (سائق"له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وإعادة المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الأبواب الحديدية العقارات مدينة نصر الخلع على السرقات التی تحصل بدائرة قسم شرطة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
تضمن قانون حماية الآثار، عقوبة جديدة بالحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم تشويه الآثار مثل وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.
جاء ذلك وفقا لنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون حماية الآثار عقوبة تشويه الآثار إتلاف الآثار أحدث الموضوعاتفيديو قد يعجبك:
أخبار مصر الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار منذ 1 دقيقة
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 19 الرطوبة: 42% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك