موكب الرئيس السيسي يتوجه إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يستعد موكب الرئيس السيسي إلى التوجه إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية.
ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية الولاية الثالثة.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان؛ إذ حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة الرئیس عبد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.