السيسي يحذر أمريكا من اتساع دائرة الصراع في المنطقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تحذيرا من توسع دائرة الصراع في المنطقة بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين. وخلال استقباله اليوم الأحد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، شدد الرئيس المصري على "ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي بأن "الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري".
وشدد الرئيس المصري في هذا الصدد على "خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
يشار إلى أن لقاء السيسي وبيرنز يتزامن مع انعقاد اجتماعات في القاهرة لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.