«الحبتور» بطل كأس «ماسترز البولو»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أحرز فريق الحبتور كأس بطولة «الماسترز» للبولو، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه على فريق ذئاب دبي بفارق نصف هدف، وبنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف ونصف هدف، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق، وبتصنيف هانديكاب 4 جول، فيما نجح فريق «مور رالف ستارز» في الفوز على فريق «بي بي إ» بنتيجة 7 أهداف ونصف هدف مقابل 7 أهداف.
وتعد البطولة المحطة قبل الأخيرة في أجندة هذا الموسم، حيث يختتم موسم البولو في الحبتور بكأس دبي، من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو عن سعادته بنجاح البطولة، وقال: «الفوز والخسارة في أسرة البولو أمر لا يعنينا بقدر الأداء، لذلك نعتبر الفرق الأربعة فائزة بكأس البطولة، لأن المستوى جاء مرتفعاً وملبياً لطموحاتنا وهذا يؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويدعونا للتفاؤل بمستقبل اللعبة».
وعقب المباراة النهائية، قام أسامة عصمت، ممثل نادي ومنتجع الحبتور للبولو بتتويج فريق الحبتور البطل المتوج، وفريق ذئاب دبي الوصيف، وفريق «مور رالف ستارز» الفائز بكأس الترضية، وتقديم الجوائز لأصحاب الألقاب، حيث نال سانتوس إريارتي لاعب الحبتور جائزة أفضل لاعب، ونال بورا جائزة أفضل مهر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البولو كأس دبي الذهبية للبولو
إقرأ أيضاً:
ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟
أقر مجلس النواب، إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
بالإضافة إلى المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
وأيضا المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق المجلس على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.