هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية صيام الست من شهر شوال، حيث يجب على الإنسان اغتنامها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر».
وأوضح «طنطاوي» الحديث، قائلا «المعروف أن الحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان 30 يوما، إضافة إلى الست من شوال، وبالتالي يصل الإجمالي إلى 36 يوما، وعندما نضرب أيام الصيام في 10 يصبح الإجمالي 360 يوما، أي العام بأكمله، وهذا هو تفسير كلمة صام الدهر كله».
وأضاف «طنطاوي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن هناك حديثا نبويا يدلل على صحة الحديث سالف الذكر، وهو: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة».
الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضانوأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام شهر رمضان، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الآجر، إذ يعطي الإنسان الأجر من قليل العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الست البيض شهر رمضان دار الإفتاء المصرية الإفتاء شهر رمضان صیام الست
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.